السيد محمد حسن الترحيني العاملي

221

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

العمومة ، والخؤولة . [ في ما يحرم بالرضاع وما يحصل به الرضاع ] ( ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ) ( 1 ) فأمك من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتك ، أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها ، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى وإن علا كمرضعة أحد أبويك ، أو أجدادك ، أو جداتك ، وأختها خالتك من الرضاعة ، وأخوها خالك ، وأبوها جدك ، كما أن ابن مرضعتك أخ ، وبنتها أخت إلى آخر أحكام النسب . والبنت ( 2 ) من الرضاع : كل أنثى رضعت من لبنك ، أو لبن من ولدته أو

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 23 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 1 و 2 .